الصفحة 86 من 88

وعن محمود بن لبيد، قال: (( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [عز وجل] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ ) ).

وفي حديث ابن عمر قال: (( قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذًا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك ) ).

وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: (( سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوًا -أو دين الله هزوًا ولعبًا؟- من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في (( الفروع ) )بعد الأول. وعنه: لا يحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت