اختاره الخرقي، وقدمه في (( الروضة ) )، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في (( الفروع ) ).
وقدم اختيار الخرقي في (( المغني ) ). وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.
وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في (( شرح الخرقي ) )، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في (( المغني ) )أنه ليس حرامًا.
بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.