2 ــــ والإجماع حجة قطعية، بظواهر الآيات الكثيرة، والأحاديث المتواترة المعنى.
3 ــــ ولا يقدح في الإجماع خلال المبتدع الكافر ببدعته، أما إذا كانت بدعته لا تؤدي به إلى الكفر، فخلافه قادح في الإجماع.
4 ــــ وذهب داود وأهل الظاهر إلى امتناع إجماع غير الصحابة ومذهب الجمهور جوازه في كل عصر:
لكنه يعود كالمظنون أما الصحابة فنص قاطع إجماعهم حقًا ولا منازع 5 ــــ وإذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، خلافًا لبعض شذاد الظاهرية.
6 ــــ وإذا لم يجد المجتهد دليلًا من قرآن أو سنة أو إجماع اعتمد البراءة الأصلية.
7 ــــ وقول الصحابي غير حجة.
8 ــــ وقال قوم باتباع المصلحة التي راعاها الشرع في حفظ الدين والأنفس والعقول والأموال.
وبعدما أورد عدة أمثلة قال: إن بعضها يمكن تسليمه، وبعضها لا يحسن.
ولكنه عاد فقال: إن الصحيح منع كل ما لا يشهد له دليل الشرع بالتعيين، وهو القرآن والسنة والإجماع.
8 ــــ ويعزي للنعمان القول بالاستحسان.
وأنه يقضي به في حال وذاك قول ظاهر المحال ... وليس الاستحسان أصلًا فاعلم ولا له في الشرع من ترسم! 9 ــــ وينكر اعتبار العرف والعادة:
إذ لا اعتبار في خطاب الشرع بعادة في الرفع أو في الوضع! 10 ــــ وصيغة الأمر تدل على الوجوب، إلا إن وقع النص على أنها للندب فتصرف إذا ذاك عن الوجوب، وذلك ما تدل عليه الروايات المستفيضة عن الصحابة، وعليه جمهور الفقهاء.
وقال قوم: إنها تدل على الوجوب بالوضع أيضًا، وقال آخرون: لا تدل على الوجوب لا بالشرع ولا بالوضع!
والمرتضى عندي هنا في الشأن وجوبه بالشرع لا اللسان 11 ــــ وبعدما حكي مذهبين في تعيين اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه قال:
والمذهبان في محل النظر والبحث للمجتهد المعتبر 12 ــــ وأقل الجمع ثلاثة، وقد يستعمل في الاثنين مجازًا ووهم من قال: أقل الجمع اثنان.