الملاحق
الملحق: 1) من لهم الاجتهاد بالرأي، لعبد الوهاب خلاف.
2)حول وجوب الزكاة في رواتب الموظفين، وأُجور العمال وصافي إيرادات المباني، وصافي إيرادات المِلْكِية الزراعية، للدكتور محمد سعيد عبد السلام.
3)النتائج التي ختمت بها دراسة حكم شريعة الإسلام في عقود التأمين، للدكتور حسين حامد حسان.
«فقرة 92» الملحق 1
من لهم حق الاجتهاد بالرأي؟
لخص المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في «مصادر الشريعة فيما لا نص فيه» ما سبق له أن ذكره في كتابه «الاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح» في بيان من هم الذين يجوز لهم شرعًا الاجتهاد بالرأي.
وهو في نفس الوقت منهج مدرسي لمن يريد أن يحقق لنفسه القدرة على الاجتهاد. قال الشيخ خلاف:
1)ــــ بما أن أول مصدر يرجع إليه في الاجتهاد هو القرآن، فيجب على من يتأهل للاجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن. والمراد بهذا أن يكون على علم تام بأحكام القرآن والأُصول التشريعية العامة التي قررها.
فالعلم التام بتشريع القرآن الجزئي والكلي هو أول المؤهلات للاجتهاد. ولا يلزم للمستأهل للاجتهاد في الأحكام العملية أن يكون على علم تام بجميع بما في القرآن من قصص وأخلاق وغيرهما، بل الواجب أن يكون على علم تام بالتشريع العملي في القرآن كلياته وجزئياته، أي أنه يكون على علم تام بآيات الأحكام في القرآن. وآياتُ الأحكام في القرآن نحو خمسمائة آية، على ما ذكره الغزالي وأكثرها في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والنذور والأيمان.