فهرس الكتاب
24 -وينقسم التشريع القرآني من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام:
أ) تشريع مجمل، لم يبين من أحواله وصفاته إلا القليل.
ب) تشريع مبين بعض البيان، فصلت بعض أحواله، وترك الباقي للسنة واجتهاد علماء الأمة.
ج) تشريع تفصيلي، فصلا تفصيلًا ولم يترك منه إلا القليل. لبيان السنة واجتهاد المجتهدين، وذلك في موضوعات ليس من شأنها التطور ولا الاختلاف باختلاف الأزمان والأُمم.
د) تشريع القواعد والأصول العامة.
25 -وراجع أمثلة هذه الأقسام في كتاب «فقه الإسلام» ص 15 - 66 تأليف حسن أحمد الخطيب 1371 هـ = 1952م، مطبعة سيدي علي حافظ، القاهرة.
26 -وأسند الله إلى رسوله - إلى جانب تبليغ ما أوحاه الله إليه - تبيينه للناس: بأقواله وأفعاله، وعدم إنكاره، وتلك هي السنة. وهي تنقسم أقسامًا كثيرة، خصوصًا من جهة ثبوت نقلها عن الرسول.
27 -أ) بيان الرسول العملي والمستمر المنقول نقلًا متواترًا، مثل هيئة الصلاة والحج فهذا بمنزلة نقل القرآن سواء بسواء.
28 -ب) وما نقل نقلًا صحيحًا عن طريق الآحاد، فهذا على العموم حجة مقبولة. وفيه أحيانًا مجال للاجتهاد واختلاف الرأي حسب تفاصيل عند علماء الحديث والأصول.
29 -ولا تكون السنة حجة تشريعية إلا إذا صدرت عن رسول الله (ص) بوصف أنه رسول الله وكان مقصودًا بها التشريع العام والاقتداء.
أما ما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية، ولم يدل دليل على أن المقصود به الاقتداء فليس تشريعًا، وكذلك ما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية، فليس تشريعًا.
وكذلك ما دل الدليل الشرعي على أنه خاص به (ص) أو من خصه (ص) به. فلا يكون تشريعًا لغيره.
30 -الاجتهاد البياني
وألفاظ اللغة العربية تنقسم إلى:
أ) ألفاظ قطعية الدلالة على معناها بحيث لا مجال لفهم معنى غيره ولا تحتمل تأويلًا.