فهرس الكتاب
3 -قوله:-"والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور، كالاشتراك في شرب الخمر، والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارونها في النوع [الثاني] كالزاني الذي يود أن غيره يزني .. [1] "
قال المحقق:-"الثاني: ساقطة من الأصل، ومن (ض) وأثبتها من (ع) . [2] "
ولعل الصواب حذفها، وهو ظاهر السياق، فإن المقصود أن المشاركة قد تكون في العين أو النوع.
4 -قوله:-"فإن النفوس لا تصبر على المُرِّ إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك. [3] "
وقد بسط هذا المعنى - في كتاب آخر-، فكان مما قاله:-
"وكان عمر بن عبدالعزيز > يقول: والله إنّي لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا، فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه."
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول ..
-إلى أن قال-
(1) . الاستقامة 2/ 257
(2) . الاستقامة 2/ 257
(3) . الاستقامة 2/ 262