الصفحة 35 من 1856

ضعيف لضعف ابن عمر العمري، وأبو داود (236) ، والترمذي (113) ، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (8/ 149) ، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/ 168) ، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (234) .

رابعا: دليل الإجماع

وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، ولا دليل من القياس، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

فهناك مَن قال بالوجوب.

وهناك مَن قال بالاستحباب.

وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

فلا إجماع في المسألة إذن.

ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه"مكرُمة"قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون) ، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني) .

الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت