فهرس الكتاب
ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه مرتين، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل قدميه ثلاثا ثلاثا»
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين» ، ثم قال: «من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين» ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: «هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام» .
= ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع، وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة، ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة.
= ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولي من مسح بعضه ثلاثًا، بل إذا قيل: إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح.
= (( غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ) ).
صحيح البخارى: {تخلف عنا النبي صلى الله عليه و سلم في سفرة سفرناها فأدركنا - وقد أرهقتنا الصلاة - ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته (ويل للأعقاب من النار) . مرتين أو ثلاثا} .
جامع الاصول لابن الاثير: (( «ويل للأعقاب وبُطُون الأقدام من النار» . وأخرج النسائي الثانية. ) ).
(( الموالاة في الوضوء ) )
معرفة السنن والآثار للبيهقي: { «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» ، إلا أن هذا مرسل وفي الحديث الثابت عن عمر، وغيره في معنى هذا: «ارجع فأحسن وضوءك» } .
جامع الاصول لابن الاثير: (( «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يُصلِّي وفي ظهر قَدَمِه لُمْعة قدر الدرهم لم يُصِبها الماءُ، فأمره النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُعِيدَ الوضوءَ والصلاةَ» . أخرجه أبو داود. ) ).
صحيح ابن خزيمة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: ارجع فأحسن وضوءك
معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( عن ابن عمر: «أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى عليها» ) ).
أيما أفضل: المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟