فهرس الكتاب
2 -خرجتُ من الشامِ إلى المدينةِ يومَ الجمعةِ، فدخلتُ المدينةَ يوم الجمعةِ، ودخلتُ على عمرَ بن الخطابِ، فقال:
متى أولجتَ خفيكَ في رجليكَ؟ قلت: يومَ الجمعةِ. قال: فهل نزعتهُما؟ قلت: لا. قال: أصبتَ السنةَ
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 1/ 447
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
المجموع - محيى الدين النووي
متي أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة.
وفي رواية قال لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت السنة.
وعن ابن عمر انه كان لا يوقت في الخفين وقتا واحتج أصابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين: فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو حديث حسن.
وبحديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح علي الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي.
وبحديث عوف بن مالك الاشجعي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح علي الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة.
حكم أكل لحم الإبل: هل ينقض الوضوء أم لا.؟
صحيح ابن حبان: {عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) قال: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) } .
فتح الباري - ابن حجر: { (قوله باب من لم يتوضأ من لحم الشاة) : نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها بالأولى وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخا. واستقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب} .