فهرس الكتاب
النجاسات. (لا تزرموه) لا تقطعوا عليه بوله]}.
= لا يلزم المتطهر كشف عورته، لا في الخلوة، ولا في غيرها، إذا طهر جميع بدنه. لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة: كالتطهر، والتخلي، جاز.
صحيح البخارى: {وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم (الله أحق أن يستحيا منه من الناس) . [ش (جده) هو معاوية بن حيدة وهو صحابي رضي الله عنه. (أن يستحيا منه) أي فيتستر في الخلوة وغيرها] } }.
صحيح البخارى: (( أنه سمع أم هانىء بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال(من هذه) . فقالت أنا أم هانىء.
= صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي الناس عن الحمام بغير مئزر.
صحيح ابن خزيمة: {عن جابر: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر} .
جامع الاصول لابن الاثير: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ».أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر» . )) .
سنن ابن ماجه: {قلت يا رسول الله عوراتنا. ما نأتي منها وما نذر؟ قال (احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال (إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها) قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال (فالله أحق أن يستحي منه من الناس) } .
= الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ.
مسند أحمد بن حنبل: {عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا صورة ولا كلب} .
صحيح البخارى: (( أن النبي صلى الله عليه و سلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال(أين كنت يا أبا هريرة) قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال:
(سبحان الله إن المسلم لا ينجس ) ) .
عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه و سلم يرقد وهو جنب؟