فهرس الكتاب
واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهى فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب ويحمل الأحاديث الواردة بالاباحة على من لايوثق بحفظه كحديث اكتبوا لابى شاه وحديث صحيفة على رضى الله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذى فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى بعث به أبو بكر رضى الله عنه أنسا رضى الله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبى هريرة أن بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. وقيل ان حديث النهى منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل انما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارىء في صحيفة واحدة والله أعلم. )) .
صحيح البخارى: {لما فتح الله على رسول صلى الله عليه و سلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد) . فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إلا الإذخر) . فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (اكتبوا لأبي شاه) } .
صحيح ابن خزيمة: (( عن ثمامة حدثني أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين و التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئلها فوقها فلا يعطه ... ) ).
= والنجاسة إذا كانت على الأرض بولًا كانت أو غير بول فإنه يطهر بصب الماء عليها، إذا لم تبق عينها.
صحيح البخارى: أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم (دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)
[ش (فثار. .) هاجوا عليه. (ليقعوا به) ليؤذوه بالضرب ونحوه. (سجلا) دلوا فيه ماء] .
أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تزرموه) . ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. [ش أخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من