الصفحة 66 من 1856

كيفية إزالة النجاسَة

= تزال النجاسة بالماء.

صحيح ابن خزيمة: (( عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه ) ).

جامع الاصول لابن الاثير: { «سمعتُ امرأة تسألُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف تَصْنَعُ إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتُصَلِّي فيه؟ قال: تَنْظُر، فإن رأتْ فيه دما فَلْتقْرُصْهُ بشيء من ماء، ولْتنْضَحْ ما لم تَرَ، ولْتُصَلّ فيه» .} .صحيح ابن حبان: (( عن جدتها أسماء أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه.

قال أبو حاتم: الأمر بالحت والرش أمرا ندب لا حتم والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه وهو إزالة العين فإزالة العين فرض والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم. )) .

تحفة الأحوذي: { (من الحيضة) بفتح الحاء أي من الحيض (حتيه) الحت الحك من نصر ينصر أي حكية والمراد إزالة عينه (ثم اقرصيه بالماء) القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار أي تدلكي موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه (ثم رشيه) من الرش أي صبي الماء عليه.} .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (( النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة الماء عليه من غير عرك لأنه متى صب الماء عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال حصل الغسل لأن الغسل هو الإسالة.

إن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله لأسماء حتيه ثم اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عن مقداره ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه.

وفي الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه وأما الكثير منه فصح عنها أي عن عائشة أنها كانت تغسله فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة وعلى الشافعي أيضا في قوله إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم الراغيث فإنه لا يمكن التحرز. )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت