الصفحة 68 من 1856

قتادة: أن أبا قتادة الأنصاري دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قال فرآني أنظر إليه قال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات.

= مع أن الهر - في العادة - يأكل الفأر، ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها.

= والأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس. اي طهرتها الريح والشمس.

سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو يقال له إنه يستقى لك من بئرِ بُضاعة وهي بئرٌ يُلقَى فيها لحومُ الكلابِ والمحايضُ وعذرُ الناسِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 67

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

تحفة الأحوذي: قوله صلى الله عليه و سلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) معناه المعادن لا تنجس بملاقاة النجاسة إذا أخرجت ورميت ولم يتغير أحد أوصافه ولم تفحش وهل يمكن أن يظن ببئر بضاعة أنها كانت تستقر فيها النجاسات كيف وقد جرت عادة بني ادم بالاجتناب عما هذا شأنه فكيف يستقي بها رسول الله صلى الله عليه و سلم بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها كما تشاهد من آبار زماننا ثم تخرج تلك النجاسات فلما جاء الاسلام سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الماء طهور لا ينجسه شيء يعني لا ينجس نجاسة غير ما عندكم انتهى

عون المعبود: (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قال في التوسط استدل به على عدم تنجسه إلا بالمغير وأجاب الطحاوي بأن بئر بضاعة كانت طريقا إلى البساتين فهو كالنهر )).

فتح الباري لابن رجب: قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء؛ كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد.

وخرجه ابن خزيمة في (( صحيحة ) )، ولفظه: إن عائشة قالت: الماء طهور، لا يجنب الماء شيء؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد. قالت: أبدؤه فأفرغ على يديه، من قبل أن يغمسهما في الإناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت