فهرس الكتاب
وقد اختلف الناس في هذه المسألة فروى عن ابن عمر أنه قال يتلوم بينه وبين آخر الوقت.
قال مالك: إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاة وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت
واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت فقال عطاء وطاووس وبن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه. وقالت طائفة لا إعادة عليه.
2 -خرجتُ من الشامِ إلى المدينةِ يومَ الجمعةِ، فدخلتُ المدينةَ يوم الجمعةِ، ودخلتُ على عمرَ بن الخطابِ، فقال:
متى أولجتَ خفيكَ في رجليكَ؟ قلت: يومَ الجمعةِ. قال: فهل نزعتهُما؟ قلت: لا. قال: أصبتَ السنةَ
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 1/ 447
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
المجموع - محيى الدين النووي
متي أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة.
وفي رواية قال لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت السنة.
وعن ابن عمر انه كان لا يوقت في الخفين وقتا واحتج أصابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين: فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو حديث حسن.
وبحديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح علي الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي.
وبحديث عوف بن مالك الاشجعي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح علي الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة.
4 -خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين