2 -أن يكون النسخ وحيًا فيخرج النسخ بالإجماع والقياس والعقل.
3 -أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ كما في تعريف النسخ عند الأصوليين.
4 -امتناع الجمع بين الدليلين وقد تقرر عند أهل العلم: «إعمال الدليلين أولى من إهمالهما ما أمكن» وهذه القاعدة متفق عليها في جميع المذاهب.
5 -أن يكون المنسوخ مما يدخله النسخ لأن في الشريعة أمرين لا يدخلها النسخ وهي:
أ - الأخبار المحضة وليست الأخبار في الأحكام لأن النسخ في الأخبار المحضة تكذيب له ولا ندخل في إخبار الله وإخبار رسول الله ? الكذب أبدًا.
ب- النسخ لا يدخل في الأحكام الشرعية التي تكون مصالحها مستمرة ومفاسدها مدفوعة فلا ترفع هذه الأحكام مثل تحريم الزنا لا يرفع وكذلك القتل بغير الحق وكذلك تحريم الكبر وغيرها لا يدخلها النسخ وأعظم الأحكام التوحيد والشرك فهذه لا تنسخ. وتسمى هذه عند بعض العلماء: «لا يدخل النسخ في أصول قواعد الملة» .
6 -يجب معرفة النسخ المتقدم عن النسخ المتأخر ويُعرف بأمرين وهما:
أ - بالنص مثل قوله ?: «كنت نهيتكم عن زيارة المقابر» .
ب- بتنصيص الصحابي ولا سيما إن كان أحد رواة الحديثين.
من حكم النسخ:
1 -تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
2 -التدرج في التشريع.
3 -ابتلاء المؤمنين.
4 -مضاعفة الأجور للأمة.
5 -الرحمة للأمة.
أقسام النسخ:
قُسِّم النسخ باعتبار ثقله وخفته على ثلاثة أقسام:
1 -ينسخ الأخف بالأثقل مثل وجوب صيام عاشوراء بنسخه إلى صيام رمضان.
2 -ينسخ الأثقل بالأخف مثل نسخ آية المصابرة في جهاد الطلب.
3 -ينسخ المساوي بالمساوي مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
الحكمة من بقاء النص مع أن الحكم مرفوع:
1 -تكثير أجور الأمة بالقراءة والحرف بعشر حسنات.
2 -أن تتذكر الأمة نعمة التخفيف.
الحكمة من بقاء الحكم مع أن النص مرفوع:
هذا هو حقيقة الابتلاء برفع النص وبقاء الحكم وهو حقيقة التعبّد.
أقسام النسخ باعتبار الناسخ:
1 -نسخ القرآن بالقرآن مثل آية المصابرة في جهاد الطلب.
2 -نسخ السُّنة بالسُّنة مثل قوله ?: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» .
3 -نسخ السُّنة بالقرآن مثل وجوب صيام عاشوراء نُسخ بصوم رمضان.
4 -نسخ القرآن بالسُّنة المتواترة فهذا مذهب جمهور أهل السُّنة وهو الحق وأما