الصفحة 4038 من 5021

والموهوب له كذلك على أن يكون نصيب أحدهما لاحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا، كذا في النهاية. وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين لانه لو وهب دارا من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله لم تجز الهبة اتفاقا لانه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا، كذا في المحيط. وقيدنا بعدم البيان لانه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها أو لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن قبضه. وقال محمد: يجوز إن قبضه. وقيدنا بالدار ومراده منها ما يحتمل القسمة لان ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا. وقيد بكون الموهوب له اثنين لانه لو كان واحدا فوكل اثنين بقبضها فقبضاها جاز، كذا في فتاوى قاضيخان قوله: (وصح تصدق عشرة وهبتها لفقيرين لا لغنيين) أي لا يجوز التصدق بها على غنيين ولا هبتها لهما. والفرق أن الصدقة يراد بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت