وهناك فروع فقهية مترددة بين الجعالة والإجارة منها:
أ-مشارطة الطبيب على برء المريض.
ب-مشارطة المعلم على تعليم القرآن.
ج- المعاقدة على استخراج المياه من الآبار والعيون على صفة معلومة مع صعوبة الأرض وليونتها وقرب الماء وبعده.
د-مغارسة الشجار كأن يعطي الرجل أرضه لمن يغرس فيها أشجارًا فإذا بلغت عدد كذا أو أثمرت صارت الأرض والشجر بينهما.
من نصوص الفقهاء في الجعالة (أو التأمين الصحي) :
1 -قال ابن قدامه: يجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السعلة - السعال لا نعلم فيه خلافًا لأنه فعل فعلٌ مباح يحتاج إليه مأذون فيه شرعًا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. المغني 8/ 17.
2 -وقال المرداوي: (لو قال من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا. صح جعالة وقيل إجارة اختار الأول ابن أبي موسى والخرقي والزركشي) الإنصاف 6/ 391.
3 -وقال شيخ الإسلام بن تيمية: ( ... ومن هذا الباب أي الجعالة - إذا جعل للطبيب جعلًا على شفاء المريض جاز كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الغنم على شفاء المريض سيد الحي فرقاه بعضهم حتى برأ فأخذوا القطيع فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة) . مجموع الفتاوى 70/ 506 وقال في موضع آخر: (والجعالة في معنى الإجارة) مجموع الفتاوى 30/ 115.