فهرس الكتاب
المبحث السادس: حكم التأمين التعاوني
اختلف الفقهاء -في هذا العصر- في حكم التأمين التعاوني على قولين:
1 -ذهب أكثرهم إلى القول بجواز التأمين التعاوني من حيث المبدأ، وأوصت عدد من الهيئات العلمية الشرعية والمجامع الفقهية بالأخذ به بديلًا عن التأمين التجاري [1] .
2 -ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بتحريمه [2] .
أدلة أصحاب القول الأول:
أ) إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ... [3] .
ب) (خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية) [4] .
ج) (أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة ... ) [5] .
أدلة أصحاب القول الثاني:
أ) اشتمال التأمين التعاوني على الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، فأما ربا الفضل فإن المشترك في هذا التأمين يدفع قليلًا من النقود [قسط التأمين] على أمل أن يأخذ أكثر منها إذا وقع له الحادث المُؤمَّن منه، ويتم هذا الدفع بعقد ملزم على وجه المعاوضة.
وأما ربا النسيئة فللفارق الزمني بين دفع القسط واستلام العوض إذا وقع الحادث، فلم يتم تقابل العوضين الربويين في مجلس العقد [6] .
(1) انظر: قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتأريخ 4/ 4/1397هـ في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ج15 ص287 - 292، قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي رقم 5 من الدورة الأولى عام 1398هـ، قرار مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي رقم9 من الدورة الثانية عام 1406هـ، المعاملات المالية المعاصرة لـ د. محمد شبير 103، المعاملات المالية المعاصرة لـ د. وهبة الزحيلي ص271، التأمين الإسلامي لـ د. أحمد ملحم ص112.
(2) انظر: التأمين وأحكامه لـ د. سليمان الثنيان ص280.
(3) قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتأريخ 4/ 4/1497هـ في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ج5 ص288.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) انظر: التأمين وأحكامه لـ د. سليمان الثنيان ص280.