الصفحة 26 من 51

على صحة العقد؛ لأنه من باب التبرعات والجهالة مغتفرة فيها [1] .

4 -كون هذا النوع من الاجتماع على التأمين قاصر على من اشترك فيه دون غيرهم لا يفصله عن الوصف التعاوني فيما بينهم، ومما يبين هذا: أن المستفيد من التعويض غير معين بذاته، وإنما هو معين بالوصف الذي قد يعرض لأي واحد من المشتركين فيه، ثم إن تعويض المتضرر منهم لا يُثْبتُ لمن لم يتضرر أي استحقاق مالي مقابله، فتبين بهذا أنه عقد تبرع لا عقد معاوضة.

الترجيح

تبين من قوة أدلة أصحاب القول الأول رجحان قولهم، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقد تمت الإجابة عنه.

(1) انظر: في هذه القاعدة: الفروق للقرافي ج1 ص172، وانظر أيضًا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ج31 ص270، الشرح الممتع لابن عثيمين ج9 ص193، ج11 ص97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت