فهرس الكتاب
القسم الثالث: وقدره 20% لتغطية المصاريف الإدارية للشركة، كرواتب الموظفين والإيجارات، ونحو ذلك، فإن بقي منه شيء فَيُرحَّل إلى القسم الثالث.
القسم الثالث: وقدره 60% يجعل في صندوق خيري، الغرض منه تلبية ما أقيمت الشركة من أجله، وهو الوفاء بما يثبت في ذمم المساهمين من عوض مالي بسبب الحوادث المرورية، بموجب حكم قضائي أو صلح موثق.
8 -رأس المال المكتتب فيه أمانة تحت يد الشركة، وهي مفوضة من قبل المساهمين باستثماره في المباحات. ولا يؤخذ منه أي مبلغ لتغطية ضرر تأميني إلا إذا عجز الصندوق الخيري عن تغطيته.
9 -يُتَّخذ للشركة من الأنظمة ما يمنع المساهم فيها من التحايل لأخذ العوض، كتعمد الإضرار، أو التدليس في وقوعه.
10 -تقوم إدارة الشركة بصياغة وثائق المساهمة فيها، وتُبّيِّن فيها ما يغطيه صندوقها الخيري من الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية.
11 -يمكن أن تكون مدة دورة المضاربة الواحدة في شركة من هذا النوع ثلاث سنوات مثلًا، ثم تُصَفَّى، فإن بقي من أرباح هذه الدورة شيء في الصندوق الخيري فيقسم على جميع المساهمين فقط بنسبة مساهمة كل واحد منهم [1] .
12 -ينتهي التأمين على السيارة بتصفية المضاربة، ويجدد التأمين باستئناف شركة مضاربة أخرى برؤوس أموال المساهمين في الدورة الأولى، مع رؤوس أموال مساهمين جدد ممن يدخل في الشركة، أما من لا يرغب الاشتراك في المضاربة الثانية من أصحاب المضاربة الأولى فيردُّ إليه رأس ماله أو ما بقي منه [2] ، وبهذا ينتهي تأمينه على سيارته، وأهليته لقيادتها من الجهة النظامية.
13 -ما ملكته هذه الشركة من عقار، أو أثاث في دورة المضاربة المعينة، فهو من جملة
(1) ردُّ باقي موجودات الصندوق الخيري على المساهمين بالقيود المذكورة ليس رجوعًا عن التبرع السابق بها، ولكن لأن الشركة لما صفيت لانتهاء دورة المضاربة لم يبق أحد أحق بأموال الصندوق الخيري من المساهمين فيه، ولا معنى لبقاء الأموال في الصندوق -والحالة- هذه لا مالك لها.
(2) ردُّ ما بقي من رأس المال هو فيما إذا عرض للشركة خسارة أذهبت نسبة من رؤوس أموال المساهمين.