الصفحة 33 من 51

أملاك عموم المساهمين في تلك الدورة.

14 -يقفل الاكتتاب في أي مضاربة بتاريخ معين، ويحدد بدء المضاربة وتصفيتها؛ حتى لا تتداخل حقوق المساهمين القدامى والجدد بعضها في بعض.

15 -يُفضَّل أن يكون للشركة منافذ مضاربات متعددة -متفاوتة التأريخ- ويُحدد كل واحد منها بحساب مصرفي خاص؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب الانضمام إلى الشركة بعد قفل الاكتتاب في مضاربة معينة.

6 -يمكن أن يجنَّب 1/ 10 من رأس المال فلا يدخل في المضاربة الفعلية، وإنما يكون لمواجهة الحالات الطارئة [أي ما يقع من حوادث مرورية من بعض المُؤمَّن لهم مما يتطلب عوضا ماليا في بداية عمل الشركة] وطريقة العمل هنا: هي أن يوقِّع المُؤمَّن له عقد قرض مع الشركة بالمبلغ الذي ترتب في ذمته، وتتولى الشركة تسديد ما لزمه من عوض مالي، ويكون سهمه من الشركة مدينًا بمثل المبلغ الذي دفعته الشركة عنه، وللشركة أن تستوثق لنفسها برهن عين مالية للمؤمن له حتى يتمَّ الاستيفاء من الصندوق الخيري أولًا، فإن تعذر ذلك -بسبب قلة الأرباح أو وقوع جائحة ذهبت بالأرباح- فيصار إلى الاستيفاء من سهم المُؤمَّن له أولًا، فإن لم يف بالمبلغ المطلوب فيؤخذ من حساب رؤوس أموال المساهمين ما يغطي الضرر، وإن استأصلت الجائحة رؤوس الأموال أيضًا فالباقي مما لزم المُؤمَّن له دين في ذمته كسائر الحقوق المالية الثابتة في الذمم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت