فهرس الكتاب
المبحث الثاني: ضوابط عامة وإيضاحات
يشترط على كل مساهم في الشركة الموافقة على ما يلي:
1 -الموافقة على أنظمة الشركة فيما يتعلق بإبقاء رأس المال، وكيفية تقسيم الأرباح.
2 -بموجب موافقة المساهم على أُسس توزيع أرباح المضاربة يُعَدُّ كل واحد من المساهمين متبرعا -من حيث الأصل- بأرباح سهمه لصندوق الاحتياطي الخيري في الشركة، وتعد شركة التأمين مفوضة من قبلهم للنظر في الحالات التي تتطلب مساعدة من هذا الصندوق.
3 -لا علاقة -مباشِرَة- لمن وقع عليه جناية من حادث مروري من المُؤمَّن له بشركة التأمين، وإنما تنشأ هذه العلاقة بتوكيل من قبل المساهم في الشركة [المُؤمَّن له] بقبض إعانة الصندوق الخيري التي تُقرر له في هذه الحالة.
4 -الأصل أن التعويض المالي الذي لزم المُؤمَّن له بسبب الحادث المروري قد استقر في ذمته من حيث الأصل، كغيره مما يستقر في الذمم فعليه إيفاؤه لمستحقه [1] فإن عجز عن ذلك وجب معاملته بالأصل الشرعي وهو قول الله -عز وجل- (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [2] وإن اختار المُؤمَّن له أن يطلب المعونة من الصندوق الخيري في الشركة عومل حسب أنظمتها في تحمل الضرر وفق حالة ذلك الصندوق.
(1) هذا من حيث الأصل كما بينته، وقد ذكرت هذا الأصل والخيارات الأخرى بعده لأمرين:
أولهما: ليختار المُؤمَّن له ما يرغبه منها.
ثانيهما: بيان أن العوض المالي الذي يستحقه آخرون على المُؤمَّن له لا تبرأ ذمته منه حتى يوفيهم إياه بأحد الطرق المذكورة، وبهذا تحفظ حقوقهم.
(2) سورة البقرة الآية رقم (280) .