فهرس الكتاب
واختار الشيخ وجوب العارية مع غناء المالك، واختار الشيخ أن العارية تضمن أن شرط صاحب العين الضمان وإلا فلا، لأن المستعير أمين فلا يضمن إلا بالتضمين أو التفريط. والله أعلم.
(( فصل ) )
واختار الشيخ أن السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله. واختار عدم جواز اللعب بالطاب والنقيلة، وكل ما أفضى إلى المحرم إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببًا للشر والفساد. وأجاز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة ولا مضرة فيه. واختار الشيخ أن ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع. واختار الشيخ أن سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي كل ذلك حرام. واختار الشيخ أن المغالبة التي يجوز أخذ العوض فيها هي ما كان فيها نفع في الأمور الدينية من تعليم على أمور الجهاد أو تعليم علم ونحو ذلك. واختار الشيخ جواز أخذ السبق في السباق على الأقدام إذا قصد به نصر الإسلام. واختار الشيخ جواز المراهنة في العلم. قلت: وكذا اختاره تلميذه ابن القيم، واختار - رحمه الله - صحة أخذ السبق على أبعدهما رميًا، واختار الشيخ جواز المسابقة بلا محلل إذا كان العوض منهما. قلت: ونصره تلميذه نصرًا مؤزرًا في كتابه الفروسية. والله تعالى أعلم.
(( فصل ) )
واختار أبو العباس أن المغصوب يضمن بما نقص رقيقًا كان أو غيره واختار فيمن اشترى مغصوبًا من غاصبه وهو لا يعلم بحقيقة الحال أنه أي المشتري يرجع بنفقة على بائع غارٍّ له. واختار الشيخ أن المغصوب إذا تلف فإنه يضمن بمثله مكيلًا كان أو موزونًا حيث أمكن وإلا فالقيمة. واختار أبو العباس أنه