الصفحة 41 من 68

رحمه أو لأخ له في الله فقد تكون أفضل من الصدقة، واختار الشيخ أن الهبة إذا اقتضى العرف فيها العوض فإنه يلزم وإلا فلا واختار - رحمه الله تعالى - عدم جواز قبول الهدية من شخص يشفع له عند ذي سلطان أو يرفع عنه مظلمة أو ليوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها لأن ذلك يجب بذله مجانًا إذ هو من إيصال الحق لمستحقه. واختار الشيخ صحة العمرى وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فينصح الشرط. واختار الشيخ وجوب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، واختار الشيخ حرمة العود في الهبة بعد القبض إلا فيما يعطيه الوالد لولده ما لم يتعلق به حق، واختار الشيخ أن الأب يملك إسقاط دين الابن عن نفسه، واختار أنه إن قتل ابنه عمدًا لزمته الدية في ماله وكذلك إن جن على طرقه لزمته ديته. واختار الشيخ أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضربه أو يتعلق به حق، واختار أن الوالد إن كان كافرًا فليس له أن يتملك شيئًا من مال ولده المسلم. واختار الشيخ صحة الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها إقرارًا كانت أو إنشاءً. واختار عدم صحة الوصية للوارث بغير رضى الورثة، واختار أن من أوصى بدراهم ليصلى عنه بها أنها لا تنفذ وتصرف الدراهم في الصدقة ويخص بها أهل الصلاة، واختار أن من أوصى بمال يصرف على وجه مكروه أنه يصرف في القرب، واختار الشيخ صحة الوصية للحمل، واختار صحة الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت