الصفحة 42 من 68

(( كتاب الفرائض ) )

واختار أبو العباس أنه إذا انعدمت الأسباب المتفق عليها فإنه ينعقد التوارث بالموالاة والمعاقدة أو بإسلامه على يديه والتقاطه أو كونهما من أهل الديوان، واختار الشيخ أن المسألة الفرضية إذا استكملت فروضها سقطت العصبة ولو في المسألة الحمارية، واختار الشيخ أن الآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان، واختار أن المرتد يرث من قريبه الكافر الذي دون العكس، واختار الشيخ أن المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم، واختار الشيخ أن الزنديق منافق يرث ويورث، واختار الشيخ أن الإخوة المحجوبين لا يحرمون الأم من الثلث إذا كانوا معها في المسألة، واختار - رحمه الله تعالى - سقوط الإخوة بالجد سواءً الأشقاء أو من الأب، وأما من الأم فيسقطون به إجماعًا. واختار الشيخ أن من طلق زوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث أنها ترثه ولو كان الطلاق بائنًا، واختار أن نكاح المريض في مرض الموت صحيح وترث زوجته منه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت