فهرس الكتاب
(( كتاب النكاح ) )
يرى الشيخ أن الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو دين الأنبياء، ويرى أن لفظ النكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء وفي النهي لكل منهما، واختار الشيخ أنه ليس من حق الأبوين إلزام ولدهما بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع فلا يكون بذلك عاقًا. واختار حرمة النظر إلى النساء والمردان وذكر الإجماع على كفر مستحله. واختار حرمة النظر مع خوف ثوران الشهوة، ويكذب من كرر النظر إلى الأمرد وقال: لا أنظر بشهوة. واختار الشيخ حرمة الخلوة بالأمرد الحسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب، واختار الشيخ أنه إذا احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدّمه على الحج الواجب وإن لم يخف قدّم الحج. وكذلك من باب أولى إذا كانت العبادة فرض كفاية فإنه يقدم عليها النكاح إن خشي العنت، واختار الشيخ أن النكاح ينعقد بما دل عليه من قولٍ أو عرف. واختار الشيخ حرمة خطبته على خطبة أخيه فإن فعل فإنها تنزع منه وترد للأول، واختار الشيخ أن الأصل في الشروط في النكاح الحل والإباحة. وأنها أحق شيء يوفى بها، واختار الشيخ أنه ليس للأب إجبار بنت التسع بكرًا كانت أو ثيبًا، واختار أن إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمت، واختار الشيخ أنه إذا عتق أحد الزوجين فلا ينفسخ النكاح بل يثبت فيه الخيار لقصة بريدة، واختار الشيخ أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه، وأما إذا خلا الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء. واختار الشيخ أن البنت من الزنا حرام على من تخلقت من مائة، واختار الشيخ حرمة بنت الربيبة لأنها ربيبة وبنت الربيب أيضًا، واختار أن زوجة الربيب لا تحرم، واختار الشيخ حرمة الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، واختار الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع واختار الشيخ حرمة الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وذكر - رحمه الله - أن توبتها تعرف بأن تدعى وتراود عليه فإن أجابت فهي لم تتب وإن لم تجبه فقد تابت