الصفحة 44 من 68

، وذكر الشيخ أن الزاني يمنع من الزواج بالعفيفة حتى يتوب، واختار - رحمه الله - وجوب مفارقة المرأة إذا كانت تزني وإلا كان ديوثًا، واختار الشيخ جواز نكاح الأمة التي يحبها ويخشى على نفسه من الزنا بها ولم يبذلها له سيدها بملك. واختار الشيخ كراهة نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات، واختار الشيخ أن الرجل إذا قتل رجلًا آخر ليتزوج بامرأته فإنها تحرم عليه مع حلها لغيره، وكذلك من خبب زوجة على زوجها فطلقها ثم تزوجها فإنه يجب تعزيره ونكاحه منها باطل، ويرى الشيخ أن من أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من الله تعالى أن تكون له زوجه في الآخرة رجي له ذلك من الله تعالى، واختار أيضًا أنه لا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع والجمع بين الأختين وكذلك بين المرأة وابنتها , والله تعالى أعلم.

ويرى الشيخ أن العلة في تحريم الشغار هو اشتراط عدم المهر فلو سمّوا مهرًا صح، واختار أنه إن شرطها بكرًا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه ملك الفسخ. واختار الشيخ - قدّس الله روحه - حرمة نكاح التحليل وأنه لا يترتب عليه أثره، وأن نية ذلك كشرطه، واختار الشيخ أنه إن نكحها وفي نيته أن يطلقها في ما انتهى عمله في هذه البلد أنها جائز مالم يكن مذكورًا في العقد، وليس هذا من نكاح المتعة، واختار الشيخ أن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح. قلت: والضابط عند الشيخ أن المرأة ترد بكل عيبٍ ينفر عن كمال الاستمتاع. والله أعلم.

واختار الشيخ أنه إذا كان الزوج عقيمًا فلها الخيار لأن لها حقًا في الولد، واختار أبو العباس - رحمه اله تعالى - أن أنكحة الكفار المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقًا إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وأما إذا أسلموا فإنهم يقرون عليها إذا زال المفسد وأما إذا كان المفسد قائمًا فإنه لا يزال، واختار الشيخ أن من أسلم وله ولد صغير فإنه يتبعه في الإسلام، واختار أنه إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أنه يختار أربعًا ويفارق سائرهن، واختار الشيخ أن كتابة الصداق على الحرير لا يجوز، واختار صحة تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت