الصفحة 45 من 68

، واختار الشيخ جواز تأخير بعض الصداق ولا حق لها في المطالبة بالمؤخر إلا بموتٍ أو فرقة، واختار الشيخ وجوب المتعة لكل مطلقة، واختار أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، واختار الشيخ أن المكرهة على الزنا لا يجب لها المهر. والله تعالى أعلى وأعلم.

(( فصل ) )

يرى الشيخ أن الوليمة تختص بطعام العرس، واختار الشيخ أنه إذا كان في الوليمة من يهجر فإنه الإجابة جائزة لا واجبة. واختار الشيخ أن الأفضل للصائم إن حضر أن يأكل إذا كان قلب صاحب الوليمة ينكسر بعد الأكل، وإن لم ينكسر فالإتمام أفضل. ويرى أبو العباس أنه لا ينبغي لصاحب الوليمة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إن امتنع عن الأكل فإن كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، واختار الشيخ أن الإجابة من عدمها يعتبر فيها المصلحة، واختار الشيخ أن الدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول، واختار الشيخ حرمة شهود عيد اليهود والنصارى وكذلك يمنع من بيعه لهم فيه ما يستعينون به عليه، ولا ينبغي أن يعانوا في أمورهم بشيء، ويعاقب فاعله. واختار الشيخ حرمة الأكل والذبح الزائد على المعتاد وذكر أبو العباس أن ما يروى في الكحل يوم عاشوراء أو الخضاب أو الاغتسال أو المصافحة أو مسح رأس اليتيم أو غير ذلك كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة لا يستحب منه شيء عند أئمة الدين بل ينهى عنه، وذكر أن ما يفعله الرافضة يوم عاشوراء من النياحة والندب والمأتم وسب الصحابة هو أيضًا من أعظم البدع والمنكرات، واختار الشيخ كراهة الأكل والشرب قائمًا لغير حاجة. واختار كراهة القران فيما جرت العادة بتناوله أفرادًا. وأوجب الشيخ التسمية عند البدء في الأكل وإن زاد الرحمن الرحيم فهو حسن، فإنه أكمل، والله تعالى أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت