الصفحة 46 من 68

(( فصل ) )

اختار الشيخ وجوب خدمة الزوجة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، واختار الشيخ أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريضٍ محرم لها أو شهود جنازته، واختار الشيخ أن للزوج أن يستمتع مع زوجته بسائر أنواع الاستمتاع المباحة، واختار الشيخ أن الزوجين لو تطاوعا على الوطء في الدبر فُرِّق بينهما، وكذلك يقال في المطاوعة على الوطء في الحيض، وأجاز الشيخ هجران المرأة زوجها في المضجع لحق الله تعالى، واختار الشيخ أن الوطء لا يتقدر بزمن وإنما المرجع فيه الكفاية، فيطؤها بقدر كفايته إن لم ينهك بدنه أو تشغله عن معيشته، واختار الشيخ أن للمرأة حق الفسخ إذا ترك الزوج الوطء سواءً بقصد أو بغير قصد فإنها تتضرر بذلك ولا ضرر ولا ضرار، وامرأة المحبوس والأسير ونحوهما لها حق الفسخ أيضًا إذا طلبت ذلك، وأوجب الشيخ على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة واختار أن من أراد سفرًا وأراد الخروج بأحد زوجاته فإنه يقرع بينهن، والله أعلم.

(( فصل ) )

اختار الشيخ أنه إن عضل المرأة لتفتدي منه ولم تكن زنت أن العوض حرام عليه وسحت، واختار الشيخ أن الخلع بعوض فسخ بأي لفظٍ كان ولو وقع بصريح الطلاق ولا يحسب من الطلاق الثلاث. واختار الشيخ أن المختلعة تعتد بحيضة، واختار الشيخ صحة الخلع بلا عوض، واختار الشيخ أن طلاق السكران لا يقع ن واختار أن الغضب إذا بلغ بصاحبه مبلغًا أذهب عليه عقله أنه لا يقع واختار الشيخ وجوب أمر الزوجة بالصلاة فإن أبت فيجب عليه فراقها، واختار الشيخ عدم وقوع طلاق المكره، واختار أنه إذا سحر ليطلق فإنه إكراه، واختار - قدّس الله روحه في عليين - أن طلاق الحائض محرم ولا يقع وكذلك لو طلقها في طهر أصابها فيه فإنه محرم ولا يقع، واختار الشيخ أن طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة لا يقع إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت