فهرس الكتاب
واحدة، واختار الشيخ أن الرجعية لا يلحقها الطلاق ولو كانت في العدة، واختار - رحمه الله تعالى - أن من حلف بالطلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه أنها لا تطلق ولا كفارة عليه لأنها كاليمين الغموس، واختار الشيخ أن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا بنية أو قرينة إرادة الطلاق، واختار أبو العباس أن من طلق واحد من نسائه معينة ثم نسيها أو كانت مبهمة غير معينة أخرجت بالقرعة، واختار الشيخ أن من علق طلاق امرأته على شرط يقصد به الحض أو المنع فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه وقعت واحدة.
(( فصل في الأيمان ) )
اختار الشيخ أن من حلف على غيره ليفعلن فخالفه فإنه لا حنث عليه إن كان يقصد إكرامه لا إلزامه، واختار أن من حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه ويمينه باقية. قلت: والقاعدة عند الشيخ أنه لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة، واختار الشيخ أنه من حلف شيء وهو يعتقده كما حلف عليه فتبين عليه فلا حنث عليه، واختار أن من حلف أن يفعل شيئًا ثم نسيه أو جهله فلا شيء عليه، والضابط عند أبي العباس في الأيمان أن مبناها على الأغراض لا الألفاظ فإن لم يكن غرض رجعنا إلى ما يتناوله حقيقة الاسم وأهل العرف تحمل ألفاظ أيمانهم على الحقيقة العرفية والألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية. والله أعلم.
(( فصل في الرجعة ) )
واختار أبو العباس أن وطء الرجعية رجعة إذا قصد به الرجعة. واختار الشيخ أن الرجعة لا تصلح مع الكتمان بحال ن واختار رحمه الله لزوم إعلان التسريح أو الإشهاد أو الخلع واختار الشيخ أن من قال لامرأته: أنت عليّ حرام أنه مظاهر إن نوى به الطلاق. واختار الشيخ أن مجرد العزم على الوطء لا تستقر به الكفارة بل لا تستقر الكفارة إلا بالوطء، واختار الشيخ أن ما يخرج في الكفارة