الصفحة 48 من 68

المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرًا ونوعًا من غير تقدير ولا تمليك. والله أعلم.

واختار الشيخ في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهي أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة وفاة وتحل للخطاب فإن جاء زوجها خيّر بين المهر وبين امرأته، واختار الشيخ أن زواجها بعد انتهاء المدة لا يفتقر إلى حاكم، واختار أبو العباس أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، وكذلك اختياره في المفسوخ نكاحها وكذلك اختياره في المطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن عدتها حيضة واحدة، واختار الشيخ أن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر، وإن لم تعلم ما رفعه فتعتد سنة. واختار الشيخ أنه لا يجب استبراء الأمة البكر سواءً كانت كبيرة أو صغيرة وكذلك لا يلزم استبراء الآيسة وكذلك لا يلزم استبراء الأمة التي اشتراها من رجل صادق إذا أخبره أنه لم يطأها إذ أنه وطء واستبرأها. والله تعالى أعلم.

واختار الشيخ أن المرأة المعروفة بالصدق يقبل قولها أنها أرضعت فلانًا خمس رضعات، فيثبت حكم الرضاع بقولها على الصحيح، واختار الشيخ أن رضاع الكبير يثبت به الحرمة إذا كان دخوله مما تعم البلوى به وتكثر الحاجة إليه لقصة سالم مولى أبي حنيفة، واختار الشيخ أن الارتضاع لبعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحولية، والله تعالى أعلم.

واختار الشيخ أنه يجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، واختار أنه لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة، واختار الشيخ عند الاختلاف في دفع النفقة أن القول قول من يشهد له العرف، واختار الشيخ أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، واختار الشيخ أن المطلقة البائن الحامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل. واختار - قدّس الله روحه - وجوب الرضاعة على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، واختار مع ذلك أنها لا تستحق أجرة المثل وإنما الواجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت