فهرس الكتاب
الصفحة 50 من 68
به القاتل لم يكون العفو لازمًا. واختار الشيخ أن العفو في قتل الغيلة لا يصح لتعذر الاحتراز منه , واختار الشيخ أن ولاية القصاص والعفو عنه مخصوصة بالعصبة لا لكل وارث، واختار الشيخ أن الجماعة إذا اتفقوا على قتل شخص فلأولياء المقتول قتلهم جميعًا أو قتل بعضهم والشيخ - رفع الله نزله في جنات النعيم - يقول بمسألة القسامة. والله أعلم.
واختار الشيخ أن أبا الرجل وابنه من عاقلته، واختار أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة، واختار أنها لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في عدم التأجيل، ووجه أبو العباس تحمل ذوي الأرحام للدية إذا لم يكن ثم عصبة، والله تعالى أعلى وأعلم.
حجم الخط: