الصفحة 51 من 68

(( كتاب الحدود ) )

اختار الشيخ - رفع الله ذكره - أن الذمي إذا زنى بالمسلمة فإنه يقتل ولا يصرف عنه القتل بإسلامه، واختار أبو العباس أن من حملت وليست ذات زوج ولا لها سيد فإنها تحد إن لم تدع شبهة، واختار أيضًا ثبوت الحد لمن وجدت منه رائحة الخمر، واختار أبو العباس تغليظ العقوبة على المعاصي المفعولة في الزمن والمكان الفاضل، ويرى أن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات كقول الوعيدية ولكن قد تحبط ما يقابلها فقط، واختار الشيخ أن القطع في السرقة ليس من شرط إقامته مطالبة المسروق من بماله واختار الشيخ أن من سقط عنه الحد ضوعف عليه الغرم، ويرى أبو العباس أن اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخصٍ معين أنه تقطع يده مطلقًا، أي ولو عفى عن رب المال، قلت: وذلك حسمًا لمادة الفساد. وذكر الشيخ أن القاذف لا يحد إلا بالطلب إجماعًا، واختار الشيخ عدم وجوب الاعتراف بالقذف إذا تاب منه ولو استحلف فله أن يحلف ويعرض، ويرى الشيخ أن المرأة لا تصير فراشًا إلا بالدخول، واختار الشيخ تبعض الأحكام واختار الشيخ القول بالقيافة في الأموال كما قد قلنا بها في ثبوت النسب. واختار الشيخ أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين. والله أعلم.

(( فصل ) )

اختار الشيخ أن المحاربين في المصر والصحراء حكمهم واحد، واختار أن المرأة التي تحضر النساء للقتل أنها تقتل. واختار الشيخ أن من شهد بالزنا على نفسه واختار إقامة الحد عليه فيتم وإلا فلا. واختار الشيخ صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر وأوجب أبو العباس الدفع عن مال الغير، واختار أبو العباس أن الأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدأ الإمام. واختار الشيخ أن للإمام ابتداء الخوارج بالقتال وله الإجهاز على جريحهم، ويرى الشيخ أن عليًا كان أقرب إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت