الصفحة 52 من 68

الصواب من معاوية - رضي الله عنهما -. واختار أبو العباس أن الرافضة الجبلية كفار مرتدون يجوز أخذ أموالهم وسبي حريمهم، قلت وهم النصيرية الغلاة، واختار الشيخ أن من دخل للصلح فقتل ولم يعلم قاتله ضمنه الطائفتان، واختار الشيخ أن الحشيشة نجسة وهي حرام سواءً سكر منها أو لم يسكر، واختار أبو العباس القول بحرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واختار الشيخ جواز شرب لبن الخيل إذا لم يصر مسكرًا، واختار أبو العباس أن حد الخمر أربعون والزيادة عليه تعزير خاضع لنظر الإمام، واختار أبو العباس أن شارب الخمر يقتل في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس إلا بذلك، واختار أبو العباس أن التعزير لا يقدر وإنما هو خاضع لاجتهاد الإمام على ما يتحقق به المصلحة، واختار أبو العباس قتل الجاسوس الذي يتكرر منه ذلك على المسلمين لعدوهم، واختار الشيخ أن من فرّ إلى بلاد العدو ولن يندفع ضرره إلا بقتله قتل، ويرى أبو العباس أن التعزير بالمال سائغ أخذًا وإتلافًا، واختار الشيخ أن من وطأ أمة مشتركة فإن ذلك قادح في عدالته ويؤدب على ذلك لكن لا يقام عليه الحد لوجود شبهة الملك، ويرى الشيخ أن التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، كمن كتم ما يجب بيانه، ويرى الشيخ أن من قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل حتى مات أن عليه ضمانه، ويرى أيضًا أن من كتم شهادة كتمانًا أبطل بها حق مسلم أن على الكاتم ضمان ذلك، ويرى أبو العباس أن التعزير قد يكون أيضًا على ترك المستحبات كترك تشميت من لم يحمد الله بعد العطاس، وعدم قبول شهادة تارك الوتر ونحو ذلك، ويرى أبو العباس أن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد، كقتل من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يندفع شرره وضرره إلا بذلك، وكقتل الجاسوس المسلم الذي يخبر العدو بعورات المسلمين، وكقتل من يكذب بلسانه أو بخطه أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان الأمة علماؤها وأمراؤها، إذا لم يندفع ضررهم إلا بالقتل، ويرى أبو العباس أن من قال: له رئيٌ من الجن قد أخبره بأن فلانًا سرق كذا، فهو كخبر الإنسي المجهول فإنما يفيد ذلك تهمة، واختار أبو العباس أن القوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت