فهرس الكتاب
الصفحة 61 من 68
المساجد الثلاثة فله الانتقال إلى ماهو أفضل، فمن نذرها في المسجد الأقصى فله الانتقال إلى مسجد المدينة، ومن نذر الحج مفردًا أو قارنًا فله الانتقال إلى التمتع، ومن نذره مفردًا فله الانتقال إلى القران، فهذا هو الضابط عند الشيخ. والله أعلم.
واختار الشيخ أن من نذر صلاة أو صومًا في وقت النهي فلا يجوز له الوفاء لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله، واختار أبو العباس أن من نذر صوم يوم معين ثم جهله أن يصوم يومًا من الأيام ولا كفارة عليه، واختار الشيخ وجوب الوفاء بالوعد. والله أعلى وأعلم.
حجم الخط: