الصفحة 64 من 68

فلصاحب الحق الأخذ بقدر حقه إن كان سبب الحق ظاهرًا، وأما إن كان خفيًا فلا يجوز. قلت: وفي المنظومة السنية: ـ

ومن له الحق على الغير وجب وظاهرًا أعني ظهورًا في السبب

فقل له الأخذ بقدر الحق إن تعذر الإعطاء من أصلٍ قرن

واختار الشيخ قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، واختار أنه يلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه إذا ثبتت براءته محضرًا بذلك إن تضرر بتركه، والله ربنا أعلى وأعلم.

(( فصل ) )

اختار أبو العباس أن ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقُسم ثمنه، ويرى الشيخ أنه لابد أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين ولا كل مدعٍ يطالب بالبينة، واختار الترجيح باليد العرفية إذا استويا في اليد الحسية أو عدمها، ويرى الشيخ جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها ولو تعينت إذا كان محتاجًا. وأما كتمانها فحرام وهو قادح في عدالته، ويرى أبو العباس أن خبر"يشهد ولا يستشهد"محمول على شهادة الزور، ويرى الشيخ أن الأفضل في الشهادة أداءها قبل الطلب، واختار الشيخ أنه إذا كان في أداء الشهادة مفسدة على الشاهد فلا يلزمه حينئذٍ أداؤها، وأجاز أبو العباس الشهادة بالاستفاضة، ولابد في الشاهد من العدالة وهذه العدالة في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، هذا هو رأي الشيخ في هذه المسألة، وأجاز الشيخ شهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه وإن لم يعرف اسمه ونسبه وصفاته ويؤديها عليه إذا سمع صوته، واختار الشيخ عدم اشتراط أداء الشهادة بلفظ

(أشهد) وذكر أنه لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط هذا اللفظ، واختار الشيخ عدم اشتراط الحرية في الشهادة حتى في الحدود والقصاص، واختار الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت