فهرس الكتاب
مختلفين، والقياس في مقابلة النص باطل، وكل فعل في تطبيقه عصر فإنه يصحب باليسر، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها، ولا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا ونفيًا بشك عارض، وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، والأصل براءة الذمة والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا تكليف إلا بعلم وقدرة واختيار، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم للندب إلا ما اقترن بقول فتفيد ما أفاد القول والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقات، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنية تتبع العلم، وهي شرط في صحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك، ويجب إجراء العام على عمومه حتى يرد المخصص، ويجب إجراء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد، ومفهوم الموافقة والمخالفة حجة، وكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص، والأصل في شروط العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، والأصل في شروط المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، والتابع في الوجود تابع في الحكم، والعبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح، وفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهما ما أمكن، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وغلبة الظم كافيه العمل، وكل حكم لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فإنه يحد بالعرف، والعبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، ولا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، ومن اجتهد وبذل مافي وسعه فإنه يكتب له فضلًا تمام سعيه، وكل بدعة ضلالة، ومن عمل عملًا ليس أمرنا فهو رد، والشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقاعدة سد الذرائع، وقاعد الحيل ونصها يقول: كل حيلة تؤدي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي باطلة، ويدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، والوسائل لها أحكام المقاصد، وتستعمل القرعة في تمييز المستحق، وجنس التطوعات أوسع من جنس المفروضات، والنهي إن عاد إلى ذات المنهي عنه أو