فهرس الكتاب
شرطه صحته ففاسد، وإن عاد إلى أمرٍ خارج فلا وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر، وإذ تعذر الأصل يصار إلى البدل، وقاعدة: تقدم اليمنى في كل ما كان من باب التكريم واليسرى فيما عداه، وقاعدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والأصل انعقاد المعاملات بما يدل على مقصودها من قولٍ أو فعلٍ أو عرف، وكل شيء صح نفعه جاز بيعه إلا بدليل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأصل في المياه الطهورية، والأصل في الآنية الحل والإباحة، وكل نجس حرام ولا عكس، وإذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما، وترتيب الحكم بالفاء بعد وصف مستتر بعليته، والألف واللام الاستفراقية إذا دخلت على مفرد أو جمع أفادت العموم، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، ونفي الفعل بـ (لا) النافية للجنس نفي لحقيقته الشرعية وإلا فلينفي الكمال، وإقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، والأحكام الشرعية تقتصر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والحقيقة الشرعية في لفظ الشارع مقدمة على الحقيقة اللغوية، والأيمان مبناها على الأغراض لا الألفاظ، والقصود في العقود معتبرة، وكل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة، ومشروعات الوضوء إيجابًا واستحبابًا توقيفية، ومشروعات الأذان إيجابًا واستحبابًا توقيفية، والاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الإمامة، ومفسدات الوضوء والصلاة والصوم والحج توقيفية، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، ولا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلمٍ وإرادة، ولا يضمن الأمين تلف العين بلا قصدٍ ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقًا ومن كرر محذورًا من جنس واحد موجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد مالم يخرج موجب الأول وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وإذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والعدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام، والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما، والأصل أن كل صلح بين المسلمين جائز إلا صلح أحل حرامًا أو حرّم حلالًا، وكل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله