الصفحة 115 من 2189

ابن عرفة: هو ارتجاع المعطي في عطيته دون عوض بلا طوع المعطى أخرج به هبة المعطى بالفتح للمعطي بالكسر وصيغته ما دل عليه لفظًا كان بمادة الاعتصار أو الرجوع أو الرد أو غير ذلك، وهو يصح في الهبة والعطية والعمرى والنحلة كما في المدونة قال فيها: وأما الحبس فإن كان بمعنى الصدقة لم يعتصر، وإن كان في معنى الهبة بكونه سكنى أو عمرى إلى شهر أو شهرين ثم مرجعها إليه فإنه يعتصر.

ــــ الاعْتِصَارُ جَازَ فيما يَهَبُ

أَوْلاَدَهُ قَصْدًا لِمَحَبَّةِ الأبُ

(الاعتصار) مبتدأ خبره (جاز فيما يهب أولاده) مفعول به (قصدًا لمحبة) مفعول لأجله (الأب) فاعل يهب، وظاهره كان الأولاد كبارًا أو صغارًا وهو كذلك، واحترز بقصد المحبة مما إذا كانت الهبة لله والدار الآخرة أو كانت هبة ثواب فإنه لا اعتصار في ذلك، واحترز بالأب من جد وجدة وعم وأجنبي فإنه لا اعتصار لهم إلا أن يشترطوه عند الهبة.

ــــ والأمُّ ما حَيُّ أبٌ تَعْتصِرُ

وَحَيْثُ جَازَ الاعْتِصَارُ يُذْكَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت