الصفحة 129 من 2189

تنبيه: ما تقدم من أن له الإخراج في العرصة هو مذهب المدونة كما رأيته، وجعل ابن رشد وابن زرقون ذلك جاريًا في الجدار أيضًا لأن كلًا منهما هبة منفعة، ورجحه ابن رحال فقال: قد تبين أن المذهب لا فرق بين الجدار والعرصة في أن لكل منهما الرجوع حيث لم يقيدا بأجل بعد أن يعطي كلًا منهما ما أنفقه المعار والمرتفق، وإلاَّ فليس لكل منهما الرجوع إلا بعد أن يمضي ما يرفق ويعار له بحسب العادة اهـ باختصار. وهو مخالف لما تقدم من أنه ليس له الإخراج في الجدار على المعتمد فشدّ يدك على ما تقدم للفرق المتقدم ولأن العرصة لا تضطر الحاجة إليها كاضطراره للغرز، ولذا قيل بوجوبه للأحاديث القوية فيه والخاصة به والله أعلم.

فصل في حكم الحوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت