يخالعان بالنظر حيث لم تطلب عشرتهما أو
يأتمناه عليها أو يرسل حكمين آخرين أو أمينة، إذ ربما لم يتبين للحكمين الأولين حالهما لتقصيرهما أو لعدم معرفتهما بالقرائن، إذ الضرر مما يعتمد فيه على الفراش ولا يعرفها إلا الفطن الناقد. وهذا هو الظاهر.
وقوله: وبالعكس ائتمناه عليها أي ما لم يرد فراقها وإلا فرقا ولا شيء لها من المهر، بل لو حكما عليها بأكثر من المهر جاز إن كان سدادًا نقله ابن عرفة.
وَمَا بِهِ قَدْ حَكِمَا يُمْضى وَلا
إعْذَارَ لِلزَّوْجَيْنِ فِيمَا فَعَلاَ (وما) مبتدأ موصول (به) يتعلق بالصلة التي هي (قد حكما)