في قوله: إلا حدوث من برص منزور الخ.
والعَبْدُ في الأصَحِّ كالأحْرارِ
وقيلَ بِالتَشْطِيرِ كالظِّهارِ
(والعبد) مبتدأ (في الأصح) يتعلق بالاستقرار في الخبر الذي هو قوله: (كالأحرار وقيل) فعل ماض مبني للمفعول (بالتشطير) نائبه أي يؤجل ستة أشهر (كالظهار) خبر مبتدأ محذوف والأقرب أنه حال أي حال كون التشطير كتشطير أجل الظهار أي: إذا ظاهر العبد من زوجته وأبى أن يكفر ولحقه الإيلاء فإنه يؤجل بشهرين، وقيل أربعة أشهر كالحر، وما صدر به الناظم هو قول ابن الجهم قال ابن عبد البر: وروي عن مالك نحوه وعليه جمهور الفقهاء اللخمي: وهو أبين لأن السنة جعلت لتختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل فيستوي في ذلك الحر والعبد، والقول الثاني هو قول مالك، وبه الحكم قاله في المتيطية وبه أفتى (خ) والعبد نصفها الخ.
وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّسَاءِ
في هاذِهِ الثَّلاثَةِ الأدْوَاءِ
(وكالرجال) خبر مقدم عن قوله (أجل النساء في هذه) يتعلق بالاستقرار في الخبر (الثلاثة) صفة أو بدل (الأدواء) جمع داء بدل أيضًا، والمراد الجنون والجذام والبرص ولا يتصور فيهن الاعتراض فيؤجلن في التداوي من تلك الأمراض الثلاثة سنة كاملة، لكن في الموجود منها قبل العقد، أما ما حدث بعده فمصيبة نزلت بالزوج كما يأتي في قوله: وهو لزوج آفة من بعده الخ.
وفي سِواها لا يكُونُ الأجَلُ
لَهُنَّ إلاّ ما يَرى المؤَجِّلُ