الصفحة 141 من 2189

(إلا إذا أثبت) القائم (حوزًا بالكرا) أي أثبت بالبينة أو الإقرار أن ابتداء حوز الحائز إنما كان بسبب الكراء منه أو من أبيه (أو ما يضاهيه) أي الكراء كالإسكان مجانًا والمساقاة والعمرى والعارية والغصب ونحو ذلك (فـ) ــــبإن حوز الحائز عشر سنين فأكثر بالقيود المتقدمة (لن يعتبرا) لأنه قد علم حينئذ أن أصل مدخله الكراء ونحوه فلا تنفعه حيازته، وهو معنى قولهم: إذا أثبت أصل المدخل ببينة أو إقرار فلا حيازة، وتارة يقولون: إنما تنفع الحيازة إذا جهل أصل المدخل هل بكراء ونحوه أو بشراء ونحوه، أما إذا علم فإن كان بكراء ونحوه لم ينتفع به حتى يأتي بأمر محقق من شراء أو هبة أو صدقة من القائم أو أبيه، وظاهره أنه لا تنفعه الحيازة مع علم أصل المدخل ولو طالت كالخمسين سنة وليس كذلك، بل صرح ابن فرحون وصاحب الوثائق المجموعة بأنها إن طالت الخمسين سنة ونحوها والقائم حاضر لا يغير ولا يدعي شيئًا فإنها تنفعه وإن لم يثبت ابتياعًا ولا صدقة ونحوه لابن رشد كما في حاشية الشيخ بناني.h ثم أشار إلى المسألة الثانية من المسائل المفرعة عاطفًا على الاستثناء فقال:

ــــ أو يَدَّعِي حُصولَهُ تَبرُّعا

مِنْ قَائِمٍ فَلْيُثْبِتنَّ ما ادَّعَا

(أو يدعي) الحائز عشر سنين فأكثر (حصوله) أي الشيء المحوز بيده (تبرعا) بهبة أو صدقة. (من قائم) أو موروثه (فليثبتن) الحائز (ما ادعا) ه من التبرع ويتم ملكه.

ــــ أَوْ يَحْلِفُ الْقَائِمُ وَاليَمِينُ لَهْ

إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْملَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت