الصفحة 497 من 2189

فما لها مِنْ بَعْدِ ذَاكَ تَسْوِيَهْ (إلا إذا زادت) صوابه ساوت بها (على ثلث الدية فما لها من بعد ذاك تسوية) وإنما قلنا صوابه ساوت لأن كلامه يقتضي أنها لا ترجع لديتها إلا إذا زادت دية جرحها على ثلث ديته كيد أو رجل مثلًا وليس كذلك بل ترجع لديتها إذا ساوت دية جرحها ثلث ديته كما في الجائفة أو المأمومة، فلها فيهما حينئذ ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير فأحرى إذا زادت كيد أو رجل فلها فيهما خمس وعشرون من الإبل ومائتان وخمسون دينارًا، ولها في أربعة أصابع عشرون من الإبل (خ) : وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها الخ. وقال في المدونة: والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته لا تستكمله، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها فلها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثون بعيرًا وثلثا بعير، والرجل في هذا وهي سواء، وإذا أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فكان لها في ذلك ستة عشر بعيرًا وثلثا بعير اهـ. وفي الموطأ عن ربيعة قلت لابن المسيب: كم في ثلاثة أصابع من المرأة؟ قال: ثلاثون. قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون. فقلت حين عظم جرحها نقص عقلها. فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال: تلك السنة يا ابن أخي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت