الصفحة 496 من 2189

تنبيه:تقدم أنه إذا قطع ذكره وأنثياه ولو بضربة واحدة فديتان، وكذا تتعدد الدية لو أذهب سمعه وبصره أو أذهب الذوق وقوة الجماع أو قطع يده فذهب عقله، وهكذا إلا المنفعة بمحلها كما لو قطع أذنيه فزال سمعه، أو قطع مارنه فذهب شمه، أو قلع عينيه فذهب بصره فديّة واحدة لأن المنفعة بمحل الجناية، وكذا لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه أو فعل به ما أذهب النطق والذوق بقاء اللسان فدية واحدة، وأما إن أوضحه فذهب عقله، فإن قلنا إن محله الرأس كما هو مذهب أبي حنيفة وابن الماجشون، فكذلك وإن قلنا إن محله القلب وهو قول مالك وأكثر أهل الشرع فديّة للعقل ونصف عشرها للموضحة، وهذا كله إن أذهب ذلك بضربة أو ضربات في فور، وأما بضربات في غير فور فتتعدد ولو بمحلها (خ) : وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها الخ.

ــــ ودِيةُ الْجُرُوحِ في النساءِ

كدِية الرّجال بالسَّوَاءِ (ودية الجروح في النساء كدية الرجال بالسواء) فديّة جرح المرأة كديّة الرجل من أهل دينها فلها في الموضحة إن كانت حرة مسلمة نصف عشر دية الحر المسلم وهو خمس من الإبل على أهل الإبل وخمسون دينارًا على أهل الذهب ولها في المنقلة والهاشمة عشر الدية ونصف عشرها وهو خمس عشرة من الإبل ومائة وخمسون دينارًا فهي والرجل في ذلك سواء لأن ذلك لم يبلغ ثلث دية الرجل من أهل دينها، ولها في ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل وثلاثمائة دينار، وهكذا في كل جرح لم تبلغ ديته ثلث دية الرجل من أهل دينها فإن بلغت ثلث ديته كجائفة ومأمومة فترجع لديتها كما قال:

ــــ إلاّ إذَا زَادَتْ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت