الصفحة 495 من 2189

وإن لم يمكن اختباره بما تقدم أو أخبر وأشكل أمره صدق مدعي ذهاب الجميع بيمين ما عدا العقل فإنه لا تمكن الدعوى فيه من المجنى عليه، بل من وليه وهو لا يحلف ليستحق غيره فيصدق بغير يمين.

ــــ وكلُّ سِنَ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإبِلْ

خَمْسٌ وَفي الأصْبَعِ ضِعْفُهَا جُعِلْ (وكل سن) مبتدأ خبره (فيه من جنس الإبل خمس) أي يجب في كل سن نصف عشر الدية مخمسة في الخطأ ومثلثة في الأب ونحوه، ولو عبر به لكان أولى ليشمل المسلم وغيره، ففيها في الحر المسلم على أهل الإبل خمس من الإبل، وعلى أهل الذهب خمسون دينارًا وهكذا، وظاهره ثنية كانت السن أو رباعية أو ضرسًا قلعت من أصلها أو من اللحم قلعها أو سودها أو اصفرت أو احمرت أو اضطربت جدًا، فإن كسرها فبحساب ذلك وهو كذلك في الجميع (خ) : وفي كل سن خمس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو بهما أو بحمرة أو صفرة إن كان عرفًا كالسواد أو باضطرابها جدًا. (وفي الأصبع ضعفها) وهو عشرة من الإبل ومائة دينار (جعل) وفي الأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه، وسواء كانت الأصبع من يد أو رجل ولو زائدة حيث كانت لا قوة لها كالأصلية، وسواء كانت الجناية على الزائدة عمدًا أو خطأ إذ لا قود فيها لعدم المماثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت