الصفحة 521 من 2189
أي كما يكون للعاصب جميع المال إن عدم المفروض له، ثم يذكر الرجال المتقدمين في قوله: الأب والجد له وإن علا الخ. ويسقط منهم الزوج والأخ للأم لأنهما ليسا من العصبة ويذكر بدلهما مولاة النعمة لأنها عاصبة كما مر. واعلم أن الفريضة إما عادلة: وهي التي ساوت سهام أصحابها كزوج وأم وأخ لأم، وإما ناقصة وهي التي نقصت سهامها عن أصولها كزوج وبنت، وإما عائلة وهي التي زادت سهامها على أصولها وإليها أشار بقوله:
ــــ فإنْ يَضِقْ عنِ الفُرُوضِ المَالُ
فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمَالُ
حجم الخط: