الصفحة 525 من 2189

(والربع) مبتدأ (كالثلث) حال (وكالثلثين) معطوف عليه (تعدمه) أي ما ذكر (فريضة) فاعل والجملة خبر (مثلين) حال. والتقدير أن الربع حال كونه مماثلًا للثلث والثلثين تعدمهم الفريضة حال كونهما مثلين فيها فلا يوجد فريضة فيها ربعان، لأن الربع إنما هو للزوج مع الولد أو الزوجة مع فقده، ولا يجتمع في فريضة زوج وزوجة، وكذا لا يجتمع في فريضة ثلث وثلث لأنه إنما يكون للإخوة للأم أو للأم عند فقد الإخوة، وأما الجد فهو وإن كان يأخذه في بعض الأحوال فهو إنما يأخذه لكونه أحظى له لكونه فرضًا كما مر قريبًا، وعلى تقدير كونه يأخذه فرضًا على ما درج عليه الناظم، فليس في فريضته ثلث آخر لأن الإخوة للأم يحجبهم الجد والأم لا ترث الثلث مع تعدد الإخوة، وهو إنما يأخذه مع تعددهم كما مر، وكذا الثلثان لا يجتمعان مع ثلثين آخرين في فريضة أبدًا لأن الثلثين لذي النصف إن تعدد وهو البنتان أو بنتا الابن في عدمها أو الأختين الشقيقتين أو اللتين للأب في عدم الشقيقتين وربما وجدت بنتان لم يبق لبنتي الابن إلا ثلث، فإن كان معهما ذكر في درجتهما أو أسفل منهما عصبهما فيه، وإلاَّ كان للأختين بالتعصيب، وكذا بنتا الابن مع الأخوات يرث الأخوات ما فضل عنهما بالتعصيب كما مر.

ــــ وَثُمنٌ بالربْعِ غيرُ مُلْتَقِي

وَغَيْرُ ذَاكَ مُطْلَقًا قد يَلْتقِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت