(وثمن بالربع غير ملتقي) لأن الثمن إنما هو للزوجة مع الولد فإن كان لها ربع مع فقده فلا ثمن، وإن كان الربع للزوج مع الولد فليس هناك زوجة (وغير ذاك) المذكور من الأجزاء (مطلقًا) من غير تقييد (قد يلتقي) فالنصف يلتقي مع الجميع، فيلتقي مع الثلث والسدس في زوج وأم وأخ لأم وتسمى فريضة عادلة كما مر، ويلتقي مع الربع والثمن في بنت وزوج أو بنت وزوجة وأخ وتسمى فريضة ناقصة لنقصان سهامها عن أصولها، لأن العاصب ليس من أهل السهام، ويلتقي أيضًا مع الثلثين كزوج وأختين ويلتقي الثلث والسدس كأم وأخ لها، وكذا الربع والسدس كزوج وأم وابن، وكذا الثمن والسدس كزوجة وأم وعاصب وتسمى فريضة ناقصة أيضًا لنقصان سهامها عن أصولها، وكذا يلتقي الثلثان والثلث كأختين شقيقتين وأخوين لأم، وهي عادلة، وكذا الثلثان والسدس كبنتين وأم وهي ناقصة، وكذا الثلثان والثمن كبنتين وزوجة وهي ناقصة أيضًا، وأما الثمن والثلث فلا يلتقيان خلاف ظاهر كلامه لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد فقط، وحينئذ فالأم إنما لها السدس كالجد ولا شيء للإخوة للأم لسقوطهم والثلث إنما هو فرض هؤلاء، وقد علمت أن الناقصة هي محل التعصيب، وأما العادلة والعائلة المتقدمتان فلا تعصيب فيهما. ولما قدم الكلام على الأصول البسائط تكلم على المركبة فقال:
ــــ وَالأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ
وَضِعْفُهَا لا غَيْرُ ذَين البَتَّهْ