الصفحة 527 من 2189

(والأصل بالتركيب ضعف ستة) وهو اثنا عشر ولا يصار إليها إلا إذا كان في المسألة فرضان متباينان كربع وثلث في زوج وأم، فمقام الربع من أربعة والثلث من ثلاثة، وهما متباينان فتضرب أحدهما في كامل الآخر باثني عشر وكربع وسدس في زوج وأم وابن (خ) : والربع والثلث أو السدس من اثني عشر (وضعفها) أي ضعف ضعف الستة وهو أربعة وعشرون وهو أصل لكل فريضة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين وعاصب (خ) : والثمن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين الخ. وصوابه أو الثلثان لما مّر من الثمن والثلث لا يجتمعان (لا غير ذين) العددين موجود في الأصول المركبة (ألبتة) أي قطعًا خلافًا لإمام الحرمين والنووي، ومن وافقهما من المحققين حيث زادوا في اجتماع الجد والإخوة مع ذوي الفروض أصلين آخرين، وهما ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون مثال الأول: أم وجد وخمسة إخوة لغير أم فللأم السدس من ستة والباقي خمسة الأفضل للجد فيها ثلث الباقي ولا ثلث لها، فتضرب المسألة في ثلاثة مقام الثلث بثمانية عشر ومثال الثاني أم وزوجة وجد وسبعة إخوة أصلها من اثني عشر للأم سدسها وللزوجة ربعها تبقى سبعة الأفضل للجد ثلث ما بقي ولا ثلث لها فتضرب الثلاثة في أصل المسألة بست وثلاثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت